ابن عابدين
534
حاشية رد المحتار
قوله : ( أي ربط الخ ) وكيفيته أن يفتل خيطا من صوف أو شعر ويربط به نعلا أو عروة مزادة وهي السفرة من جلد أو لحاء شجرة : أي قشرها أو نحو ذلك مما يكون علامة على أنه هدي لئلا يتعرض أحد له ولئلا يأكل منه غني إذا عطب وذبح . قوله : ( أو في إحرام سابق ) قيد به لان هذا الاحرام لا يتم شروعه فيه إلا بهذا التقليد ط . قوله : ( ونحوه ) أي نحو جزاء الصيد من الدماء الواجبة . قوله : ( كجناية ) أي في السنة الماضية . درر . قوله : ( وتوجه معها ) أي سائقا لها . قال الكرماني : ويستحب أن يكبر عند التوجه مع سوق الهدي ويقول : الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد . شرح اللباب . قوله : ( يريد الحج ) إذ لا بد مع ذلك من النية على الصواب كما صرح به الأصحاب . شرح اللباب . قوله : ( ينبغي نعم ) البحث للشرنبلالي ، وعبارة شرح اللباب : ناويا الاحرام بأحد النسكين صريحة في ذلك . قوله : ( أو بعثها ثم توجه ) عطف على قوله : وتوجه معها فأفاد أن الشرط أحد الشيئين إما أن يسوقها ويتوجه معها . وإما أن يبعثها ثم يلحقها ويتوجه معها . وهذا الشرط لغير المتعة والقران ، فلا يشترط فيهما التوجه معها ولا لحاقها كما أفاده بقولهم بعده أو بعثها لمتعة الخ فافهم . قوله : ( ولحقها ) اقتصر على ذكر اللحوق لأنه شرط بالاتفاق . وأما السوق بعده فمختلف فيه : ففي الجامع الصغير لم يشترطه ، واشترطه في الأصل فقال : يسوقه ويتوجه معه . قال فخر الاسلام : ذلك أمر اتفاقي ، وإنما الشرط أن يلحقه . وفي الكافي : قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط اختلف الصحابة في هذه المسألة : فمنهم من يقول : إذا قلدها صار محرما ، ومنهم ، من يقول : إذا توجه في أثرها صار محرما ، ومنهم من يقول : إذا أدركها فساقها صار محرما ، فأخذنا بالمتيقن من ذلك ، وقلنا : إذا أدركها وساقها صار محرما لاتفاق الصحابة على ذلك . شرح اللباب قوله : ( لزمه الاحرام بالتلبية الخ ) لأنه حين وصل إلى الميقات لم يكن محرما بالتقليد ، لعدم لحاق الهدي ، ولا يجوز له المجاوزة بدون الاحرام فلزم الاحرام بالتلبية رحمتي . قوله : ( أو لقران ) صرح به لزيادة الايضاح ، وإلا فقول المصنف لمتعة يشمل التمتع العرفي والقران كما أوضحه في البحر . قوله : ( والتوجه ) أشار به إلى أن الأولى للمصنف تأخير قوله : في أشهره عن قوله : وتوجه بنية الاحرام ط . قوله : ( في أشهره الخ ) لان تقليد الهدى في غير أشهر الحج لا يعتد به لأنه فعل من أفعال المتعة ، وأفعال المتعة قبل أشهر الحج لا يعتد بها فيكون تطوعا ، وفي هدي التطوع ، ما لم يدرك أو يسر معه لا يصير محرما ، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان . زيلعي . قوله : ( وإلا لم يصر الخ ) أي بأن لم يوجد البعث والتوجه في الأشهر أو وجد التوجه دون البعث ، وقوله : حتى لا يلحقها أي قبل الميقات ط . قوله : ( وتوجه بنية الاحرام ) أفاد أن هذه الأشياء إنما قامت مقام الذكر دون النية ط . قوله : ( فقد أحرم ) جواب قوله : وإذا لبى ناويا الخ . قوله : ( مختص بالاحرام ) احترز به عما لو أشعرها أو جللها إلى آخر ما يأتي . قوله : ( لا تتوقف على نية نسك ) أي